آلية إلغاء التأهيل والتصنيف والترخيص السياحي بالاستثمار

التاريخ:  23-07-2007
الجهة الصادر عنها:  مديرية المنشآت السياحية
آلية إلغاء التأهيل والتصنيف والترخيص السياحي بالاستثمار للمنشآت السياحية
الواقعة داخل المخطط التنظيمي
 
* الحالات التي يتم فيها إلغاء التأهيل والتصنيف والترخيص السياحي بالاستثمار للمنشآت السياحية:
  • بالنسبة للمنشآت السياحية الواقعة داخل المخطط التنظيمي والحاصلة على رخصة إشادة أو توظيف سياحي يتم إلغاء التأهيل أوالتصنيف أوالترخيص السياحي لها بعد إلغاء رخصة الإشادة أو التوظيف وفق الآلية رقم /1922/ تاريخ 15/3/2007 الخاصة بإلغاء رخص الإشادة أو التوظيف السياحي.
  • بالنسبة للمنشآت السياحية الواقعة داخل المخطط التنظيمي وغير الحاصلة على رخصة إشادة أو توظيف سياحي يتم إلغاء التأهيل أوالتصنيف أوالترخيص السياحي لها في إحدى الحالتين التاليتين :
1- إغلاق المنشأة
2- تغيير صفة الاستخدام.
- الثبوتيات المطلوبة للإلغاء :
1-طلب باسم صاحب العلاقة لإلغاء التأهيل أو التصنيف أوالترخيص السياحي بالاستثمار الممنوح له مرفق معه صورة عن الهوية الشخصية .
2-بيان قيد عقاري يوضح ملكية العقار مع بيان علاقة صاحب العلاقة به أو وثيقة تثبت استئجاره أو استثماره للعقار.
3- تعهد من قبل صاحب العلاقة بعدم استثمار المنشأة سياحياً مصدق أصولاً بتاريخ حديث لدى الكاتب بالعدل .
4- وعند رغبة صاحب العلاقة بتغيير صفة الاستخدام للمنشأة يتم تقديم ترخيص إداري يبين التوظيف الحالي الجديد للمنشأة . ن
الم
 
- الإجراءات التي تقوم بها مديرية السياحة المختصة :
1-إجراء كشف فني ميداني بتاريخ حديث على المنشأة يبين وضعها التشغيلي والتأهيلي مع الوصف التفصيلي الدقيق لها .
2- إجراء كشف فني ميداني بتاريخ حديث على المنشأة من قبل لجنة التصنيف المختصة يبين وضع المنشأة بشكل تفصيلي دقيق مع بيان رأيها حيال إلغاء التصنيف وذلك في حال كانت المنشأة مصنفة أومرخصة بالاستثمار.
3- مراسلة كل من : 
        أ. مديرية المالية والوحدة الإدارية لبيان فيما إذا استفاد المشروع من أية إعفاءات أو تسهيلات .
            ب.المصارف وفروعها التي تم التوسط لديها .
            ج. الجهات التي تم التوسط لديها للاستيراد أو الاستجرار أو غير ذلك .
ولدى موافاة مديرية السياحة بالردود نميز حالتين :
أولاً: في حال استفاد صاحب العلاقة من توسطات بأنواعها تقوم مديرية السياحة المعنية بمراسلة الجهات التي استفاد منها صاحب العلاقة للمعالجة وفق الأنظمة النافذة لديهم أصولاً وموافاتها بالنتائج ليصار إلى متابعة الإجراءات اللازمة لإلغاء التأهيل والتصنيف والترخيص السياحي أصولاً.
ثانياً: في حال عدم استفادة صاحب العلاقة من أية إعفاءات أو تسهيلات تقوم مديرية السياحة المعنية باستكمال إجراءات إلغاء التأهيل أو التصنيف أو الترخيص أصولاً .
4- تنظيم ضبط من الشرطة السياحية باسم صاحب العلاقة مبيناً رقم وتاريخ استمارة التأهيل أو التصنيف أو الترخيص السياحي مع بيان تاريخ إغلاق المنشأة أو تغيير صفة الاستخدام .
5- إحالة طلب صاحب العلاقة مع كافة الثبوتيات المرفقة وتقرير الكشف الميداني المذكور إلى مديرية المنشآت السياحية مع بيان رأيها ومقترحها بشكل واضح وصريح والأسباب الداعية لإلغاء التأهيل أوالتصنيف أوالترخيص السياحي .
- الإجراءات التي تقوم بها مديرية المنشآت السياحية:
- تقوم مديرية المنشآت السياحية بدراسة طلب صاحب العلاقة وكافة ثبوتياته ورفع مذكرة عرض عن واقع المنشأة مرفق معها كافة الثبوتيات ومقترح مديرية السياحة المختصة إلى السيد الوزير.
- يتم العمل وفق حاشية السيد الوزير على مذكرة العرض المذكورة أعلاه وفق الحالات التالية :
أ- في حال الموافقة على إلغاء التأهيل أو التصنيف :
يصدر قرار إلغاء من مديرية السياحة المختصة إلى صاحب العلاقة وإلى الجهات المعنية وفق قرار التفويضات يتضمن إلغاء التأهيل أو التصنيف الممنوح للمنشأة في حال كانت من سوية ثلاث نجوم فما دون ويصدر قرار الإلغاء عن السيد الوزير أصولاً في حال كانت المنشاة من سوية أربع أوخمس نجوم .
ب- في حال الموافقة على إلغاء الترخيص السياحي للمنشأة يتم إلغاء الترخيص السياحي بالاستثمار لها بموجب قرار يصدر عن السيد الوزير ويتم إحالة قرار الإلغاء إلى لجنة التصنيف المختصة ليصار فيما بعد إلى إلغاء تصنيف المنشأة أصولاً وبالتالي إلغاء التأهيل السياحي .
ج- في حال عدم الموافقة على الإلغاء تتم مراسلة مديرية السياحة المختصة لإبلاغ أصحاب العلاقة بعدم إمكانية الإلغاء ويتم العمل على متابعة إجراءات إصدار التصنيف أوالترخيص السياحي حسب المرحلة الواصلة إليها المنشأة وذلك وفق القرارت والأنظمة النافذة أصولاً .
- بعد إلغاء التأهيل أو التصنيف أو الترخيص للمنشآت السياحية وفق المراحل المذكورة أعلاه تقوم لجان الرقابة بتدقيق الواقع دورياً وعند ثبوت عدم التزام صاحب العلاقة بالتعهد المقدم تتم مراسلة المحافظة المختصة لختم المنشأة ولا يعاد افتتاحها إلا عند تقدم صاحبها بترخيص إداري جديد مصدق من الجهة الإدارية المختصة يبين صفة الاستخدام وهنا نميزالحالتين التاليتين:
  • في حال كانت صفة الاستخدام سياحي يطلب تقديم كافة الثبوتيات الواردة في الآلية /5250/ لعام 2004 لإعادة تأهيلها أو تصنيفها وفق القرارات والأنظمة النافذة أصولاً .
2- في حال كانت صفة الاستخدام غير سياحي تتم مراسلة المحافظة لإعادة فتح المنشأة أصولاً وفق الترخيص الإداري الممنوح من قبل الجهة الإدارية المختصة .
ملاحظة : في حال تبين من خلال جولات الرقابة الدورية على المنشآت السياحية وجود منشأة مغلقة ولم يقم صاحبها بإبلاغ الوزارة بإغلاقها يتم تنظيم ضبط شرطة سياحية وإذا تبين أنها مغلقة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر دون أن يتقدم صاحبها بطلب لإلغاء التصنيف أو التأهيل أو الترخيص السياحي يتم ختم المنشأة ولا يعاد افتتاحها إلا بعد تقدم صاحبها بطلب بذلك ليتم معالجتها وفق الواقع الجديد الذي يرغب به صاحبها .