القرار رقم 186 وتعديلاته بخصوص الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة في قطاع السياحة

التاريخ:  31-07-1985
الجهة الصادر عنها:  المجلس الأعلى للسياحة
الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
القـرار رقـم / 186 / وتعديلاته
رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لسنة 1972
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 1984
وعلى قرار المجلس الأعلى للسياحة المتخذ في الجلسة رقم 92 تاريخ 31/7/1985
وعلى قرارات المجلس الأعلى للسياحة الخاصة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة في قطاع السياحة
يقرر ما يلي:
الاستثمار في قطاع السياحة
المادة الأولى:
 يعتبر استثماراً في قطاع السياحة في مجال تطبيق أحكام هذا القرار:
  • ‌أ- إنشاء وتوسيع وتحديث وتأثيث وإدارة واستثمار منشآت المبيت السياحية والمنشآت الفندقية وإنشاءات التخييم الثابتة والشقق المجهزة والمخصصة للاستعمال السياحي وأيضاً المطاعم والملاهي وحمامات المياه المعدنية التي يصدر قرار من وزير السياحة باعتبارها سياحية.
  • ‌ب- إصلاح وترميم وتحويل مساكن ومباني أثرية يجب المحافظة عليها لتكون منشآت مبيت سياحية أو وحدات فندقية أو مطاعم أو ملاهي وبما لا يتعارض مع قانون الآثار.
  • ‌ج- شراء المنشآت بغاية استعمالها من قبل الجهة الشارية لأغراض الاستثمار السياحي سواء كانت منجزة أو نصف منجزة أو مستعملة.
  • ‌د- إنشاء مشاريع التلفريك وعروض الصوت والضوء والمنشآت العائمة وهياكل الطائرات والقطارات ومدن الألعاب ومدن الترفيه وتُمنح الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عنها للمشاريع والمنشآت السياحية استناداً إلى أسس توضع بالتنسيق ما بين وزارتي المالية والسياحة وعلى أن تتضمن تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي على عروض الصوت والضوء والتلفريك ومدن الألعاب([1]).
  • ‌ه- الموافقة للقطاعين الخاص والمشترك إحداث مدارس مهنية فندقية سياحية خاصة أو مشتركة تُعامل وتُعادل شهاداتها كثانوية مهنية وتكون مدة الدراسة فيها لا تقل عن ثلاث سنوات بعد المرحلة الإعدادية ويتم ترخيصها وإقرار مناهجها من قبل وزارة السياحة([2]).
  • ‌و- ترخيص مراكز تدريب سياحية وفندقية خاصة تُعامل معاملة المراكز التابعة لوزارة السياحة.([3])
المستفيدون من أحكام هذا القرار
 المادة الثانية:
يستفيد من أحكام هذا القرار الجهات الاستثمارية التالية التي تتوافر فيها الشروط الواردة فيه:
  • أ‌- المؤسسات الفندقية ومنشآت المبيت السياحية والمنشآت السياحية الأخرى التي تقيمها وزارة السياحة
    وتستثمرها لحسابها.
  • ب‌- المنشآت السياحية على اختلاف أنواعها سواء كان المالكون أو المستثمرون لها أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين مقيمين أو غير مقيمين، عرباً سوريين أو عرب أو أجانب.
 
الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الممنوحة للمنشآت السياحية
 المادة الثالثة:
يُمنح مالكو ومستثمرو الفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجة الممتازة ومن الدرجتين الأولى والثانية والمطاعم والملاهي والخدمات السياحية المكملة والمستثمرة ضمن هذه الفنادق والمنشآت الإعفاءات الضريبية والتسهيلات التالية:
 
آـ الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على ترخيص وإشادة
هذه المنشآت. 
ب - السماح باستيراد مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث هذه المنشآت بالمستوى المطلوب معفاةً من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والمالية مهما كان نوعها وطبيعتها، شريطة عدم تجاوز قيمة هذه المستوردات 50% من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشروع من المستوى الدولي والدرجة الممتازة وعدم تجاوز قيمة هذه المستوردات 30% من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشروع من الدرجتين الأولى والثانية ([4]).
ج ـ السماح باستيراد ما يلزم لتجديد أدوات وأثاث وتجهيزات هذه المنشآت بغية محافظتها على المستوى المصنفة فيه بناء على موافقة وزارة السياحة ودون أن تستفيد هذه المستوردات من الإعفاءات المنصوص عليها بالفقرة /ب/ من هذه المادة على أن لا يتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات في كل سنة عن ثلاثة بالمئة ( 3%) من رقم الأعمال المتحقق للسنة السابقة.
د ـ يمنح مالكو ومستثمرو الفنادق ومنشآت المبيت السياحية المشمولة بأحكام هذه المادة والمطاعم والملاهي والخدمات السياحية المكملة والمستثمرة ضمن هذه المنشآت المرخصة الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية وإضافاتها ومتمماتها مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على هذه الفنادق والمنشآت السياحية أثناء استثمارها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء استثمارها.
المادة الرابعة:
يُسمح باستيراد التجهيزات الأمنية المبينة أدناه لكافة المنشآت الفندقية وبمختلف درجات تصنيفها معفاة من الرسوم الجمركية وذلك بموجب ضبوط منظمة أصولاً من قبل اللجان المختصة التي يُشكلها وزير السياحة
وهذه التجهيزات هي:
  • أجهزة تفتيش حقائب – بوابات إلكترونية – كاميرات مراقبة – أجهزة كشف معادن يدوية – أجهزة Sniffex للكشف عن المتفجرات – أجهزة اتصال بين عناصر أمن الفندق.
  • ويتم تحديد الكميات المطلوبة لكل منشأة فندقية من قبل اللجنة الأمنية فيها وحسب نظامها الأمني، ويتم اعتمادها واستيرادها بناءً على موافقة وزارة السياحة([5]).
 
 
المادة الخامسة: ([6])
الفصل أ: متفرقات:
  1. تُحدد نسبة الضريبة الواجب تأديتها من رقم العمل الإجمالي للمنشآت السياحية (الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجة الدولية والممتازة والأولى والثانية والملاهي من جميع الدرجات ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات حسب تصنيف وزارة السياحة) وفق الآتي:
    • 2,5% لقاء ضريبة الدخل([7]).
    • 0,5% لقاء ضريبة الرواتب والأجور.
    • تُخفّض ضريبة الدخل المذكورة في البند (أ) أعلاه لتصبح 2% وذلك للمشاريع السياحية في محافظات الرقة – دير الزور – الحسكة – السويداء – درعا – القنيطرة – مدينة تدمر([8]).
مع ملاحظة أن هذه الضريبة تُستوجب على منشآت المبيت أو الإقامة بعد انتهاء سنوات الإعفاء المحددة بـ 7 سنوات فقط لمنشآت المبيت أما على المنشآت السياحية الأخرى تُستحق من تاريخ بدء الاستثمار.
  1. تُعفى مستوردات المنشآت السياحية لأعمال التجديد والتجهيزات التالفة نتيجة الكوارث والظروف القاهرة من الرسوم الجمركية دون التقيّد بنسبة 3% من رقم أعمال العام السابق لهذه المنشآت شريطة أن يتم ذلك وفق أسس وضوابط واضحة وبناءً على ضبوط أصولية([9]).
  2. يُسمح بالإدخال المؤقّت للآليات اللازمة لإنجاز المشاريع السياحية المتعاقد عليها على أراضِ الجهات العامة وبما يتوافق مع مضمون العقد المبرم بالنسبة للآليات والمدة الزمنية اللازمة لإنجاز كل مشروع([10]).
  3. يُسمح بالإدخال المؤقّت للآليات والمعدات الهندسية اللازمة لإنجاز المشاريع السياحية الإستراتيجية الكبيرة والعائدة بملكيتها للقطاع الخاص بموافقة وزارة السياحة شريطة تقديم مالك المشروع الوثائق التالية:
  • عقد مع الجهة المنفذة لإنشاء وتنفيذ المشروع.
  • عقد مع مكتب إشراف هندسي أو شركة إشراف هندسية مصدق أصولاً من نقابة المهندسين السوريين.
  • برنامج زمني يبين مراحل تنفيذ المشروع معتمد من قبل وزارة السياحة. ([11])
ولا يتم التمديد للإدخال المؤقت للآليات والمعدات للمشاريع التي هي قيد الإنجاز إلا بعد تقديم الوثائق التي تبرر أسباب التأخير في تنفيذ المشروع وموافقة وزارة السياحة عليها.
  1. تستفيد كل من مراكز التدريب أو المعاهد السياحية المتكاملة مع منشآت سياحية ضمن موقع المشروع (مبيت وإطعام) والمرخّصة أصلاً من التسهيلات والإعفاءات الممنوحة بموجب القرار /186/ لعام 1985 وتعديلاته حسب نوع وسوية المنشأة السياحية الرئيسية في المشروع.
أما منشآت التدريب الخاص المستقلة فتستفيد من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا الممنوحة بالقرار /186/ لعام 1985 أسوةً بمنشآت الإطعام.([12])
  1. يُسمح لمنشآت الإطعام السياحية باستيراد المواد الغذائيّة اللازمة للتشغيل من حساباتها بالقطع الأجنبي المودعة داخل القطر أو خارجه ووفق إجازات استيراد نظامية وبموافقة وزارة السياحة وفقاً لما هو مُحدد في المادة السادسة من قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 بالنسبة لمنشآت الإقامة([13]).
  2. تُمنح المشاريع السياحية لأعمال التجديد الكلي للمشروع والتي لم تستفد سابقاً من الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عنها في قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عنها
    في هذا القرار ([14]).
 
الفصل ب
أ - منشآت المجمعات التجارية المرافقة للمجمعات السياحية([15])
أولاً: خارج المخططات التنظيمية:
  • تحدد نسبة مساحة المحلات التجارية الصافية من مجموع المساحات الطابقية المرخصة في منشآت الاستثمار السياحي والمنتجعات السياحية والأقسام الاستثمارية في المجمعات والقرى السياحية كما يلي:
    • منشآت المبيت والإطعام بنسبة 15% كحد أعلى.
    • منشآت المبيت أو الإطعام الملحق بها منشآت جذب سياحي بنسبة 20% كحد أعلى شريطة لحظ فعاليات ثقافية ( سينما – مسرح...) ضمنها.
    • منشآت الجذب السياحي المستقلة بنسبة 5% من مساحة العقار كحد أعلى.
وتحدد أوجه الاستفادة من القرار /186/ لعام 1985 وتعديلاته كما يلي:
  • تستفيد منشآت الاستثمار السياحي والمنتجعات السياحية والأقسام الاستثمارية في المجمعات والقرى السياحية من أحكام القرار /186/ لعام 1985 وتعديلاته بشكل كامل وحسب سوية تصنيفها.
  • تستفيد المحلات التجارية المحققة للنسب المحددة في البند/1/ أعلاه والواقعة في منشآت الاستثمار السياحي والمنتجعات السياحية والأقسام الاستثمارية في المجمعات والقرى السياحية من أحكام القرار /186/ لعام 1985 وتعديلاته وحسب سوية تصنيفها خلال فترة الإنشاء شريطة ألا تكون مفتوحة على الخارج ولا تستفيد من أية إعفاءات أو تسهيلات خلال فترة التشغيل, مع الإشارة إلى أن هذه المحلات غير قابلة للإفراز كونها ضمن منشآت الاستثمار السياحي والمنتجعات السياحية والأقسام الاستثمارية في المجمعات والقرى السياحية غير القابلة لإفراز.
  • تحدد مساحة المقسم التجاري في القسم التنظيمي في مشاريع المجمعات والقرى السياحية كما يلي:
    • في المجمعات السياحية بـ 5% من مساحة القسم التنظيمي.
    • في القرى السياحية بـ 10% من مساحة القسم التنظيمي.
ويطبق عليه نظام منهاج الوجائب وضابطة البناء المعمول بها في القرار رقم /163/
تاريخ 27/12/2006 والخاص بالمقسم التجاري ضمن القسم التنظيمي
, والمحددة كما يلي:
  • ألا تزيد نسبة البناء عن 50% من مساحة المقسم التجاري.
  • ألا يزيد عامل الاستثمار عن /1/ من مساحة المقسم التجاري.
وتحدد أوجه الاستفادة من القرار /186/ لعام 1985 وتعديلاته كما يلي:
آ- لا يستفيد القسم التنظيمي في مشاريع المجمعات والقرى السياحية من أحكام القرار رقم /186/ لعام 1985 وتعديلاته استناداً إلى المادة /14/ من أحكام القرار /198/ لعام 1987 والتي تنص على ما يلي:
" تستفيد المشاريع المنصوص عنها في القرار /198/ لعام 1987 من أحكام الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985 باستثناء وحدات المبيت المحدثة والمعدة للإفراز"
ب- يستفيد القسم التجاري في القسم التنظيمي في مشاريع المجمعات والقرى السياحية والمحقق للنسب المحددة في البند /2/ أعلاه من أحكام القرار /186/ لعام 1985 وتعديلاته خلال فترة الإنشاء شريطة ألا تكون المحلات التجارية فيه مفتوحة على الخارج ولا يستفيد من أية إعفاءات أو تسهيلات خلال فترة التشغيل, مع الإشارة إلى أن هذه المحلات قابلة للإفراز والبيع كونها ضمن القسم التنظيمي القابل للإفراز و البيع في المجمعات
والقرى السياحية.
ثانياً: داخل المخططات التنظيمية:
تحدد نسبة مساحة المحلات التجارية الصافية بـِ 20% كحد أعلى من كامل المساحة الطابقية المرخصة سواءً أكان المشروع مؤلفاً من كتلة واحدة أو من عدة كتل, وتحدد أوجه الاستفادة من القرار /186/ لعام 1985 وتعديلاته كما يلي:
  • تستفيد منشآت الاستثمار السياحي من أحكام القرار /186/ لعام 1985 وتعديلاته بشكل كامل وحسب سوية تصنيف المنشأة.
  • تستفيد المحلات التجارية المحققة للنسب المذكورة في البند /ثانياً/ أعلاه والواقعة في منشآت الاستثمار السياحي من أحكام القرار /186/ لعام 1985 وتعديلاته وحسب سوية تصنيفها خلال فترة الإنشاء شريطة ألا تكون مفتوحة على الخارج ولا تستفيد من أية إعفاءات أو تسهيلات أثناء التشغيل مع الإشارة إلى أن هذه المحلات غير قابلة للإفراز كونها ضمن منشآت الاستثمار السياحي غير القابلة لإفراز.
 
ب- يسمح بإشادة مجمع تجاري ضمن القسم التنظيمي في المجمعات والقرى السياحية خارج المخطط التنظيمي والتي تضم (قسم استثماري – قسم تنظيمي) وبحد أعلى لعدد الطوابق والارتفاع مماثل للحد الأعلى للطوابق والارتفاع المسموح للفعاليات السياحية في القسم الاستثماري وحسب سوية المشروع على أن يتم احتساب مساحة المجمع التجاري (المبنية والطابقية) من المساحات (المبينة والطابقية) المسموحة للقسم التنظيمي ولا يستفيد المجمع التجاري في هذه الحالة من أحكام الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة بقرار المجلس الأعلى لسياحة رقم /186/ لعام 1985 وتعديلاته.
مع الإشارة إلى أن المجمع التجاري المذكور أعلاه قابل للإفراز والبيع كونه ضمن القسم التنظيمي القابل للإفراز والبيع في المجمعات والقرى السياحية.
جـ- يترك للمستثمر فيما يخص القسم التجاري في القسم التنظيمي في المجمعات والقرى السياحية حرية الاختيار بين البند /2/ من أولاً وبين الفقرة /جـ/ ولا يجوز الجمع بينهما ([16]).
د- تخضع عقود الإيجار لأقسام ومكونات المجمعات والفعاليات التجارية الواقعة ضمن المجمعات والمنشآت السياحية لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ويُسمح باستيراد الألبسة والإكسسوارات والسلع والبضائع اللازمة لتشغيل المجمعات والفعاليات التجارية الواقعة ضمن المجمعات والمنشآت السياحية /غير معفاةً من الرسوم المالية والجمركية/([17]).
 
 
 
أحـكـام أخـرى
المادة السادسة:
آ - يتم الاستيراد المنوه عنه في المواد /3 – 4 – 5/ بشكل مباشر وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول واستثناءً من أنظمة منع وحصر وتقييد الاستيراد بعد موافقة وزارة السياحة.
ب ـ  تستعمل المواد المستوردة حصراً لصالح المشروع الذي استوردت من أجله، وتطبق على المخالفين أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
المادة السابعة:
آ ـ  يسمح بفتح حساب بالقطع الأجنبي لكل منشأة من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار لدى أي من المصارف العامة والخاصة المعتمدة في الجمهورية العربية السورية([18]) بحيث يسجل في الجانب الدائن منه جميع الأموال الواردة من الخارج من مستثمرين عرب أو أجانب والتي تمثل مساهمتهم في رأس مال المنشأة، ويسجل في الجانب المدين منه جميع الأموال المستخدمة لتمويل الاستيراد من المواد والتجهيزات والأدوات والأثاث اللازم لإقامة كل منشأة من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار.
ب ـ مع مراعاة ما ورد في المواد /3 – 4- 5/ من هذا القرار يسمح بتمويل عمليات الاستيراد الخاصة بالمنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار من تجهيزات وأدوات وأثاث ومواد لازمة لاستثمار المنشأة وتشغيلها بحدود خمسين بالمائة ( 50 % ) من القطع الأجنبي المبدل لدى أي من المصارف العامة والخاصة المعتمدة في الجمهورية العربية السورية والناتج عن عمليات تشغيل كل منشأة ويفتح لهذا الغرض لدى المصرف المذكور سجل خاص لكل منشأة من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار.
ج ـ تستثنى عمليات الاستيراد الخاصة بالمنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار من شرط الدور عند فتح
الاعتماد المستندي.
د ـ يجرى تسديد النفقات بالقطع الأجنبي العائدة للمنشآت السياحية المشمولة بأحكام هذا القرار من حصيلة القطع الأجنبي المتجمعة في حساباتها لدى المصارف من إسهامات رأس مال وإيرادات التشغيل.
المادة الثامنة:
 يمكن أن تستفيد مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة بكامل أجزائها من الإعفاءات الضريبية والمزايا والتسهيلات الممنوحة بموجب أحكام هذا القرار شريطة أن لا تقل نسبة تكاليف منشآت الإقامة من الدرجات المحددة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار عن سبعين بالمائة (70 % ) من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشروع المجمع وحسب تصنيفه.
المادة التاسعة([19]):
  • يُسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع السياحي بإعادة تحويل حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس قيمة فعلية للمشروع وعلى ألا تتجاوز قيمة رأس المال المدخل من قبلهم بالنقد الأجنبي مقوماً بالسعر المتداول بالأسواق المجاورة عند التحويل.
  • يُسمح سنوياً بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام القرار رقم 186 لعام 1985 إلى الخارج من الحساب المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من المادة السابعة أعلاه وذلك بالدولار الأمريكي مقوماً بالسعر المتداول في الأسواق المجاورة عند التحويل.
  • تُصدر الجهات المختصة التعليمات اللازمة بهذا الشأن.
المادة العاشرة:
 للمجلس الأعلى للسياحة بناء على اقتراح وزارة السياحة منح إعفاءات ضريبية وميزات وتسهيلات إضافية للإعفاءات الضريبية وللميزات والتسهيلات الممنوحة بموجب أحكام هذا القرار والمرسوم التشريعي رقم(46) لعام 1966 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقــم (348) لعام 1969 وذلك لمشاريع الخطة الوطنية للسياحة وللمشاريع التي يرى إعطاءها الصفة السياحية.
المادة الحادية عشر: يصدر وزير السياحة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة الثانية عشر: يُلغى قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم(186) لعام 1985 ويحل هذا القرار محله.
المادة الثالثة عشر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره عن المجلس.
           
التعليمات رقـم ( 8 )
التعليمات التنفيذية لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة
رقم ( 186 ) (       ) تاريخ 31/ 7 /1985    /   /2009.
وزير السياحة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (41) لعام 1972 .
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم( 46) لعام 1966 المعدل بالقانون رقم(36) لعام  1972.
وعلى القرار رقم( 186) تاريخ 31/ 7 / 1985 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء, رئيس المجلس الأعلى للسياحة لا سيما المادة العاشرة منه .
وعلى القرار رقم 224 تاريخ 22/4/1985 المتضمن تشكيل اللجنة المكلفة بوضع التعليمات التنفيذية المالية والتجارة الخارجية والمصرفية للقرار رقم(186) المذكور أعلاه
وعلى محضر اجتماع اللجنة المؤرخ في 5 /2 /1986 .
 
يقر التعليمات التالية:
الفصل الأول
تعاريف
المادة الأولى :
 يقصد في مجال تطبيق أحكام المادة الأولى من الـقـرار رقـم(186 ) تـاريـخ 31/ 7 /1985 المدلولات التالية :
أ ـ الفندق :ok
 هو منشأة سياحية مجهزة بوسائل الراحة ومخصصة للمبيت والخدمات السياحية الأخرى تبعاً لتصنيف المنشأة ، تضم عدداً من الغرف لا يقل عددها عن حد أدنى حسب تصنيف المنشأة وموقعها تحدده الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة ، كما يجب أن يكون الفندق مجهزاً بالتجهيزات والمفروشات التي تحددها الأنظمة المذكورة ، وتعتبر من عناصر الفندق إضافة إلى الخدمات ونشاطات النـزلاء والرواد ، النشاطات الترفيهية والثقافية والتجارية التي تشكل جزءاً منه وتستثمر ضمنه وكذلك أجنحة المبيت المنفصلة ( بنغالو ) والمشادة ضمن حدوده .
ب ـ فندق الإقامة: 
هو منشآه سياحية مجهزة بوسائل الراحة مخصصة للمبيت وللخدمات السياحية الأخرى تبعاً لتصنيف المنشأة ، تضم عدداً من الشقق المفروشة المستقلة المعدة للتأجير المؤقت ، وذلك وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة
وتعتبر من عناصر فندق الإقامة النشاطات الترفيهية والثقافية والتجارية التي تشكل جزءاً منه وتستمر ضمنه.
ج ـ الدار المفروشة(بنسيون)
هي منشأة سياحية وفق تعريف الفندق الوارد في الفقرة ( آ ) أعلاه ويقل عدد الغرف فيـــها عن ( 10 ) عشرة غرف وتتوفر فيها الشروط وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة .
د ـ الشقق المجهزة للاستعمال السياحي: × ويوضع قرار الشقق
هي دار سياحية مستقلة متميزة بالأناقة والرفاهية الكاملة ومجهزة بأتم المعدات الفندقية الحديثة بصورة تتناسب مع اتساعها، وتؤمن فيها خدمات المبيت وفق النظام الفندقي ويمكن أن تلبي خدمات الإطعام والشراب، ويشترط ألا يقل عدد غرفها عن خمس غرف.
هـ ـ الشاليه: ok هي مسكن فردي تستعمل كمنشأة مبيت سياحية وتشمل غرف للمنامة والجلوس والاستقبال والخدمات الصحية وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة .
وـ الموتيل:ok 201
هو منشأة مبيت تقع على الطرق الدولية أو في المناطق السياحية، تقدم مختلف الخدمات الضرورية لنزلاء قدموا بسياراتهم ( راحة ـ إيواء ـ طعام ).
ويمكن أن يقدم خدمة للسيارات ، ويتألف كل موتيل من غرفة نوم وركن معيشة وركن مطبخ وحمام ويمكن أن تكون الموتيلات منفصلة أو متصلة وفق المواصفات التي تعتمدها وزارة السياحة.
زـ البنغالو: ok
هو مبنى منفصل مخصص للمبيت يبنى ضمن حدود مجمع أو مركز سياحي ويتبع له من حيث الإشراف والإدارة والخدمات ويضم واحدة أو أكثر من وحدات المبيت المستقلة تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي تحددها الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة .
ح ـ المخيم: ok
هو منشأة مبيت سياحية مشادة على قطعة أرض ومجهزة لإقامة وحدات مبيت ( خيم أو كرافانات ) وتحتوي على خدمات مشتركة ( أدواش ـ مطابخ ـ مستودع ـ دورات مياه - أماكن للغسيل ) لكل مجموعة من وحدات المبيت ويمكن أن تتوفر فيها بعض الخدمات الترفيهية مثل ( ملعب تنس ـ مسبح ـ حديقة أطفال .. الخ ) وفق الأنظمة التي تعتمدها وزارة السياحة .
ط ـ حمام المياه المعدنية:
 هو المركز السياحي المشاد قرب مصادر المياه المعدنية والمخصص لاستقبال الزوار بغاية الاستجمام والاستشفاء والاستفادة من الخدمات المقدمة ضمن نطاق السياحة العلاجية وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة.
ي ـ المطعم:ok
منشأة سياحية معدة لتقديم الطعام والشراب وتناولها في نفس المنشأة ، وتعتبر في عداد المطاعم النوادي أو المنتديات العامة التي تقدم لروادها الطعام والشراب التي تقام فيها المآدب والحفلات كفعالية رئيسية إضافة إلى ما قد تمارسه من أنشطة أخرى ، وفق الأنظمة النافذة .
ك ـ الملهى : رهف
هو النادي الليلي الذي تقدم فيه الأطعمة والمشروبات وتقدم فيه العروض الفنية ويتمتع  بمواصفات المطاعم ، وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة .
ل ـ الاستراحة :
هي منشأة سياحية قريبة من الطرق العامة وتشمل على الخدمات التالية :
( وحدات مبيت ـ خدمات الصيانة ـ تصليح سيارات ـ محطة وقود ـ مطعم ـ مشرب) ويمكن أن تحتوي على مراكز للبيع ، وفق الأنظمة التي تعتمدها وزارة السياحة.
م ـ المبنى الأثري:
هو المبنى أو المسكن الأثري الذي يتم إصلاحه وترميمه وتحويله إلى منشأة مبيت سياحية أو وحدة فندقية أو مطعم أو نادي ليلي وبما لا يتعارض مع قانون الآثار .
ن ـ المجمع السياحي : قيد التعديل
وحدة سياحية متكاملة على قطعة أرض تشمل عدداً من المنشآت المعددة في الفقرات أعلاه والمنشآت الأخرى المتممة التي توافق عليها وزارة السياحة ، ولا يقل عدد الأسرة لمنشآت المبيت فيها عن ( 300 ) ثلاثمائة سرير. 
 

الفصل الثاني
المنشآت المستفيدة من أحكام القرار رقم (186) لعام 1985
ـ المادة الثانية :
تستفيد من أحكام القرار رقم ( 186) لعام 1985 الجهات الاستثمارية التالية التي تتوفر فيها الشروط الواردة فيه وهي :
آ ـ المؤسسات الفندقية ومنشآت المبيت السياحية والمنشآت السياحية الأخرى التي تقيمها وزارة السياحة وتستثمرها لحسابها . 
ب ـ المنشآت السياحية على اختلاف أنواعها سواء كان المالكون أو المستثمرون لها أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين مقيمين أو غير مقيمين ، عرباً سوريين ، أو عرب  أو أجانب ، والذين يستثمرون إحدى المنشآت التالية :
  • الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة و الأولى والثانية وفق المواصفات المعتمدة من وزارة السياحة .
  • فنادق الإقامة من الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق المواصفات التي تحددها وزارة السياحة
  • الدور المفروشة من الدرجات الممتازة والأولى والثانيـة وفق المواصفات التي تحددها وزارة السياحة .
  • الشقق المجهزة للاستعمال السياحي المعرفة في (د) من المادة الأولى أعلاه والخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (198) لعام 1961 وفق المواصفات التي تحددها وزارة السياحة .
  • تجمع الشاليهات من الدرجات الممتازة والأولى والثانية والذي يحتوي على
 (10) عشرة شاليهات أو (40) أربعين سرير كحد أدنى والذي يخضع لإدارة موحدة وغير قابلة للتجزئة أوالإفراز ويحتوي على خدمات متممة (مطعم ـ ملعب ـ مسبح ـ خدمات شاطئ .. الخ ).
  • الموتيلات التي تحتوي على (10) عشرة غرف أو (20) عشرين سرير كحد أدنى ، من الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق المواصفات التي تحددها وزارة السياحة .
  • المخيمات التي تحتوي على (50) خمسين وحدة مبيت كحد أدنى .
  • المراكز السياحية المشادة قرب حمامات المياه المعدنية .
  • المباني الأثرية التي توظف سياحياً وفق ما ورد في الفقرة (م) من المادة الأولى أعلاه .
  • المطاعم من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية .
  • الملاهي ( النوادي الليلية ) المعرفة في الفقرة (ك) من المادة الأولى أعلاه والمصنفة في المستوى الدولي أو الدرجات الممتازة والأولى والثانية
  • الاستراحات السياحية المعرفة في الفقرة (ل) من المادة الأولى أعلاه والمصنفة بالدرجات الممتازة والأولى والثانية .

الفصل الثالث
أحكام الاستيراد
 
أولاً : المواد والتجهيزات المسموح باستيرادها
للفنادق ومنشآت المبيت
بعد الحصول على التأهيل الفني الأولي
 
ـ المادة الثالثة :
( عدلت هذه المادة استناداً للتعليمات رقم / 13 / تاريخ 23/ 5 /1988 ) .
آ ـ يسمح باستيراد مواد البناء والأدوات والتجهيزات والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث هذه المنشآت بالمستوى المطلوب ، على أن لا يتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات عن (50%) خمسين بالمائة من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت السياحية من المستوى الدولي والدرجة الممتازة و (30%) ثلاثين بالمائة من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت السياحية من الدرجتين الأولى والثانية مع اشتراط عدم وجود ما يماثلها جودة في الإنتاج المحلي بتقدير وزارة السياحة لمنِشآت الدرجتين الأولى والثانية .
ب ـ يسمح باستيراد مواد التشغيل والمواد الغذائية والمشروبات قبل البدء بالاستثمار لتغطية حاجة هذه المنشآت لمدة ثلاثة الأشهر الأولى من بدء الاستثمار شريطة أن لا تتجاوز قيمتها عن نسبة 10% من مجموع قيمة المستوردات الواردة في الفقرة (آ) أعلاه .
ج ـ يتم تمويل المستوردات الواردة في الفقرتين أعلاه مما هو متاح للمنشأة من القطع الأجنبي سواء كان بموجب اعتمادات مستنديه تفتح من حساباتها المفتوحة لدى المصرف التجاري السوري أي من المصارف العامة والخاصة المعتمدة في الجمهورية العربية السورية أو بتسهيلات ائتمانية أو من القروض الخارجية.
ـ المادة الرابعة: 
 تحدد بنود التكاليف الاستثمارية التقديرية بما يلي:
أ ـ الأرض:
1ـ إذا كانت لمالك المشروع فتؤخذ ضمن التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشروع وبما لا يتجاوز (20%) عشرين بالمائة من القيمة الكلية التقديرية لتكاليف المشروع.  
2ـ إذا كانت الأرض مؤجرة لمستثمر أو لشريك إما بإيجار سنوي أو بنسبة محددة من الأرباح فلا تدخل قيمة الأرض في حساب التكاليف التقديرية للمشروع.
ب ـ البناء والديكور.
ج ـ التجهيزات.
د ـ الأثاث والمفروشات.
هـ ـ سيارات العمل.
و ـ  مستلزمات التشغيل.
ويلتزم المالك أو المستثمر بالخطة والمواعيد المقدمة من قبله حين الترخيص.
ـ المادة الخامسة :
 إن نسبة (50%) الخمسين بالمائة المطلوبة لفنادق ومنشآت المبيت من المستوى الدولي والدرجة الممتازة، وكذلك نسبة (30%) ثلاثين بالمائة المطلوبة لفنادق ومنشآت المبيت من الدرجتين الأولى والثانية، تعتبر متكاملة فيما بين بنود بعضها البعض، بحيث يحق للمالك أو المستثمر أن يستورد ما يحتاجه من مواد وتجهيزات ضمن النسب المذكورة آنفاً.
ثانياً: المواد والتجهيزات المسموح باستيرادها
للمطاعم والملاهي
( النوادي الليلية ) وحمامات المياه المعدنية
بعد الحصول على التأهيل الفني الأولي .
ـ المادة السادسة :
يسمح باستيراد مواد البناء والأدوات والتجهيزات والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث هذه المنشآت بالمستوى المطلوب على أن لا يتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات عن (50%) خمسين بالمائة من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت السياحية من المستوى الدولي والدرجة الممتازة و (30%) ثلاثين بالمائة من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت السياحية من الدرجتين الأولى والثانية مع اشتراط عدم وجود ما يماثلها جودة في الإنتاج المحلي بتقدير وزارة السياحة لمنشآت الدرجتين الأولى والثانية ، كما يتوجب على هذه المنشآت تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المالية وإضافاتها المتوجبة على الاستيراد بما في ذلك رسوم الترخيص بالاستيراد.
ـ المادة السابعة :
يسمح باستيراد سيارة عمل ( سيارة شاحنة ) غير معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب المالية الأخرى بما في ذلك رسوم الترخيص بالاستيراد.
ـ المادة الثامنة :
يُسمح باستيراد المواد والأدوات والتجهيزات والأثاث اللازم لتجديد المنشآت المذكورة أعلاه للمحافظة على المستوى المصنفة به بناء على موافقة وزارة السياحة شريطة قيامها بسداد الرسوم الجمركية والضرائب المالية وإضافاتها المتوجبة على الاستيراد بما في ذلك رسوم الترخيص بالاستيراد وعلى أن لا يتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات في كل سنة عن (3%) ثلاثة بالمائة من رقم الأعمال المتحقق للسنة السابقة .
كل ذلك مع مراعاة أحكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 من هذه التعليمات
 
ثالثاً : السيارات المسموح باستيرادها للفنادق ومنشآت المبيت
 بعد الحصول على التأهيل الفني الأولي
ـ المادة التاسعة :
آ ـ  يسمح باستيراد سيارة شاحنة صغيرة ( مغلقة أو مكشوفة ) أو أكثر وذلك حسب حجم المنشأة وفق ما يلي:
سيارة شاحنة واحدة لمنشآت المبيت التي لا يزيد عدد الأسرة فيها عن (150) مائة وخمسين سرير.
سيارة شاحنة عدد (2) اثنتان لمنشآت المبيت التي يزيد عدد الأسرة فيها عن (150) مائة وخمسين سرير.
ب ـ  يسمح باستيراد سيارة نقل ركاب ( باص أو ميكروباص ) واحدة للفنادق التي لا تقل عدد الأسرة فيها عن (80) ثمانين سريراً لمنشآت المبيت في المدن وعن (50) خمسين سرير للمنشآت الواقعة خارج حدود المدينة.
ويمكن السماح باستيراد سيارة نقل ركاب ( باص أو ميكرو باص ) ثانية للمنشآت الواقعة خارج حدود المدن إذا زادت عدد أسرتها عن ( 100 ) مائة سرير.
ج – يسمح باستيراد السيارات الشاحنة وسيارات نقل الركاب ( باص أو ميكروباص ) اللازمة للمجمعات السياحية والتي تحددها الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة.
د ـ  تتم الموافقة على استيراد السيارات المذكورة أعلاه بعد التأهيل الفني الأولي ولا تستورد إلا بعد التصنيف الأولي للمنشأة ووضعها بالاستثمار.
ـ المادة العاشرة :
يشترط في السيارة الشاحنة ما يلي :
آ) أن يكون صندوق الحمولة فيها معداً لنوع العمل الذي ستخصص له ، على أن يكون الصندوق مكشوفاً بشكل عام وأساسي .
ويمكن أن يكون صندوق الحمولة مغلقاً بشكل استثنائي للسيارات المعدة لخدمات النقل العائدة للمنشآت السياحية من أجل نقل المواد التموينية، التي قد تتعرض للتلف عندما يكون صندوق الحمولة مكشوفاً .
ب) عندما يكون صندوق الحمولة في هذه السيارة مغلقاً يجب أن يتوفر فيها الشروط التالية :
1 ـ  أن تكون غير شبيهة بالسيارة السياحية .
2 ـ  أن يوجد حاجز كامل فيها بين صندوق الحمولة و جسم غرفة السائق .
3 ـ  أن لا يتجاوز وزنها القائم (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو غرام طبقاً لتعميم وزارة النقل رقم ( 4298/56  تاريخ 5 /5 /1979 ).
ج )  أن تقتصر منطقة عملها وتجوالها على المحافظة التي تقع فيها المنشأة ويمكن إضافة  محافظات أخرى توافق عليها وزارة السياحة . 
 د )  أن يكتب على جانبي السيارة وبشكل واضح ومقروء : فئة السيارة ـ مصدر موافقتها ـ منطقة عملها وتجوالها .
هـ)  أن يجرى النقل فيها حصراً , لصالح المنشأة التابعة لها .
رابعاً :المواد والتجهيزات المسموح باستيرادها
لأعمال التجديد للفنادق ومنشآت المبيت
ـ المادة الحادية عشرة :
  • يسمح باستيراد ما يلزم لتجديد أدوات وأثاث وتجهيزات هذه المنشآت بغية محافظتها على المستوى المصنفة فيه ، بناء على موافقة وزارة السياحة ودون أن تستفيد هذه المستوردات من الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والمالية ، وعلى ألا تتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات في كل سنة عن (3 %) ثلاثة بالمائة من رقم الأعمال ( إجمالي إيرادات المنشأة السياحية ) للسنة السابقة