قرارات المجلس الأعلى للعام 2002

التاريخ:  04-09-2002
الجهة الصادر عنها:  المجلس الأعلى للسياحة
الجمهورية العربية السورية 
قرارات المجلس الأعلى للسياحة لعام 2002

القرار رقم /14/بتاريخ  4 / 9 / 2002 :

1- تشكل لجنة تنفيذية للسياحة برئاسة وزير السياحة وعضوية كل من السادة :

  • معاوني وزير السياحة
  • معاون وزير المالية
  • معاون وزير النقل
  • معاون وزير الثقافة
  • معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
  • معاون وزيرالإعلام
  • معاون وزيرالمواصلات
  • معاون وزيرالإدارة المحلية
  • معاون وزير شؤون المغتربين 
  • المحافظ المختص في الموضوع المعروض على اللجنة
  • رئيس مجلس مدينة مركز المحافظة المختص
  • المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية
  • المدير العام للآثار والمتاحف
  • مدير الجمارك العامة
  • مدير إدارة الهجرة والجوازات

2- مهمة اللجنة : متابعة الإجراءات التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى للسياحة ووضعها موضع التطبيق وتنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتطوير السياحة.

3-يحدد وزير السياحة المدعوين لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وذلك حسب الاختصاص وبما ينسجم مع المواضيع المعروضة في جدول اجتماع اللجنة

 

القرار رقم /15/بتاريخ  4 / 9 / 2002 :

  • تشكل لجنة سياحية في كل محافظة من محافظات القطر برئاسة المحافظ وعضوية كل من السادة :
  • رئيس مجلس مدينة مركز المحافظة
  • عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة
  • مدير السياحة في المحافظة مقرراًَ
  • مدير المالية
  • مدير الثقافة
  • مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية
  • مدير الآثار والمتاحف
  • مدير الأوقاف
  • مدير مؤسسة الطيران العربية السورية
  • مدير الجمارك
  • مدير الهجرة والجوازات
  • مدير الخدمات الفنية
  • رئيس مجلس إدارة غرفة السياحة إن وجدت
  • ممثلين عن الجمعيات التي تهتم بالسياحة
  • شخصيات ذات فاعلية على الصعيد السياحة والثقافة والفكر
  • مهمة اللجنة :

الإسهام في إعداد الخارطة الاستثمارية السياحية في المحافظة وتقديم المقترحات  لتوظيف المواقع الأثرية والتراثية سياحياً وتطوير المحافظة سياحياً وتشجيع الاستثمار السياحي فيها إضافة للترويج السياحي للمحافظة كما تعنى بتفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للسياحة وكذلك القرارات الصادرة عن السيد وزير السياحة والخاصة بعملها

  • يصدر رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة قرارات تشكيل اللجان السياحية في المحافظات .
  • تعمل اللجنة بإشراف السيد وزير السياحة وتخضع محاضر اجتماعاتها وقراراتها لتصديقه عليها .

 

القرار رقم /16/بتاريخ  4 / 9 /2002 :

1- تشكل لجان سياحية فرعية في المواقع الأثرية أو السياحية الهامة أو المدن القديمة وترتبط باللجنة السياحية في المحافظة ويرأسها رئيس مجلس المدينة في حال كون الموقع مرتبطاً بمدينة أما في حال كان الموقع غيرمرتبط بمدينة فتكون برئاسة مدير السياحة في المحافظة وتضم في عضويتها :

  • رؤساء الوحدات الإدارية المحيطة بالموقع والتي يتم تحديدها بحيث تشكل منطقة سياحية متكاملة جغرافياً
  • ممثلي الخدمات الفنية
  • مندوبي الجهات العامة المبينة في اللجنة السياحية بالمحافظة .
  • الفعاليات في الوحدات الإدارية المحيطة بالموقع .

2- مهمة هذه اللجان :

الاهتمام بتطوير الموقع الأثري أو السياحي المرتبط بها سياحياً ورفع المقترحات اللازمة إلى اللجنة السياحية في المحافظة بشأنها .

3-ترفع هذه اللجان نتائج أعمالها ومحاضر اجتماعاتها إلى اللجنة السياحية في المحافظة التي ترفقها بمحضر اجتماعها المرفوع إلى السيد وزير السياحة للتصديق عليها وإعطاء الرأي بشأنها .

4- يصدر رئيس اللجنة السياحية في المحافظة قرارات تشكيل اللجان الفرعية في المحافظة .

 القرار رقم / 17/ بتاريخ  4 / 9 / 2002 :

  • تشكل لجنة للترخيص السياحي في كل محافظة برئاسة مدير السياحة وعضوية مندوبين عن:
    • مديرية السياحة في المحافظة
    • الوحدة الإدارية المختصة
    • الخدمات الفنية
    • السجل العقاري
    • نقابة المهندسين
  • مهمة اللجنة :

التنسيق بين كافة الجهات المانحة للأوراق الثبوتية والتراخيص المؤدية لإصدار الترخيص السياحي النهائي .

3- يصدر رئيس اللجنة السياحية في كل محافظة قرار تشكيل اللجنة .

 

القرار رقم / 18 / بتاريخ  4 / 9 / 2002 :

  • تقوم وزارة السياحة بالإشراف على مشاريع الاستثمار السياحي كافة والتي تعود لجهات الدولة والقطاع العام والمؤسسات العامة جميعها وكذلك المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في حال رغبتها بالاستثمار السياحي لأملاكها .
  • تعمم أسس وضوابط الاستثمارالسياحي الموضوعة من قبل وزارة السياحة كما تعتمد دفاتر الشروط العامة ودفاتر شروط المواقع التاريخية والأثريةالمعدة من قبلها وتعمم على جميع الجهات المعنية .
  • تطبق الأسس والضوابط ودفاتر الشروط المذكورة في المادة –2- على جميع مشاريع الاستثمار السياحي العائدة للجهات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار .
  • تقوم وزارة السياحة بتوقيع دفاتر الشروط والإعلان بشكل مشترك مع الجهة المالكة للأراضي أو العقارات المعدة للاستثمار السياحي موضوع المادة –1- من هذا القرار .
  • بعد توقيع العقد يؤشره السيد وزير السياحة تمهيداً لتصديقه من السيد رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للسياحة .
  • أ- تخضع جميع المشاريع السياحية دون استثناء لأحكام القرار /186/ لعام 1985 وتعليماته التنفيذية وتعديلاته .

  ب- تخضع جميع الفعاليات التجارية المرافقة للمشاريع السياحية لأحكام القوانين والأنظمة النافذة والمتعلقة بالفعاليات التجارية .

 

القرار رقم / 19/ بتاريخ 4/ 9 / 2002 :

1-تطبق أحكام هذا القرار على الأراضي التي تعود ملكيتها لجهات القطاع العام في الدولة والمؤسسات العامة وكذلك المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في حال رغبتها باستثمار هذه الأراضي سياحياً .

2- تحدد مواقع المشاريع التنموية السياحية في القطر كما يلي :

  • مشاريع المنتجعات والقرى السياحية في الجبال الساحلية  .
  • مشاريع المنتجعات والقرى السياحية التي تشاد في الجبال الداخلية أو قرب مصادر المياه المعدنية والبحيرات والمسطحات المائية .
  • المشاريع المقامة في البادية أو مناطق الأرياف في المحافظات .

3-تفوض وزارة السياحة بالتفاوض المباشر مع العارض وبمشاركة الجهة المالكة لهذه المشاريع بهدف التوصل إلى شروط استثمار مقبولة ويعد توقيع العقد من قبل الجهة المالكة يقوم السيد وزير السياحة بتأشير العقد تمهيداً لتصديقه من قبل  .

4-تخضع إقامة المشاريع المذكورة أعلاه للشروط التالية :

  • انطباق تعاريف ومدلولات المشروع المقدم على شروط المشاريع التنموية المبينة في المادة –2-
  • تقديم العارض (المستثمر ) في عرضه تعهداً بالتزامه بالشروط الآتية :

1- لاتقل كلفة المشروع الإجمالية دون قيمة الأرض عن /40/ أربعين مليون دولاراً أمريكياً .

2-تحقيق نسبة عمالة وطنية أثناء التنفيذ وأثناء التشغيل ما نسبته 95% من مجموع العمال وأن يكون عدد العمال أثناء التشغيل أعلى من حد أدنى يحدد بقرار من السيد وزير السياحة.

3-تقديم عقد موثق مع شركة إدارة فندقية ترافق الدراسة والتصميم والتنفيذ للمشروع وتقوم بإدارة المنشأة .

4-تقديم عقد موثق مع شركة ترويج دولية تعمل تحت إشراف وزارة السياحة ويخصص المستثمر لهذه الشركة ميزانية تعادل 1% من كلفة المشروع

5-إنجاز التنفيذ مع الدراسات خلال أربع سنوات من تاريخ منحه الترخيص .

6-تأمين السكن العمالي بنسبة /50% / للمشاريع البعيدة عن المراكز السكانية مسافة /80/كم .

7-الالتزام بنسبة إشغال فندقي عبر التعاقد مع شركة سياحية عالمية لتصدير السواح بنسبة لاتقل عن/ 60% / من الملاءة العظمى وذلك بعد السنة الثانية للتشغيل .

8-ضمان التمويل اللازم وعلى مسؤولية المستثمر .

وتطبق في هذه الحالة الآلية المرتبطة بالملكية المقيدة والمعتمدة من فبل المجلس الأعلى للسياحة .

  • تعتبر المشاريع السياحية للمباني التاريخية والأثرية بنوعيها ( قلاع –حصون – مدن تاريخية أو أثرية - مدرجات  - مبان تاريخية أو أثرية – خانات – حمامات – كهوف – مغاور ) من ضمن المشاريع التنموية التي تطبق عليها معاملة المشاريع التنموية ضمن الأسس والشروط التالية :

آ-تفوض وزارة السياحة ( بالنسبة للمشاريع التاريخية والأثرية ذات التدفق النقدي الكبير ) يالتفاوض مع الجهة العارضة عبر لجنة مشتركة تضم الوزارة والجهة المالكة والمديرية العامة للآثار والمتاحف .

ب-تخضع المشاريع التاريخية والأثرية العادية ذات الكلفة القليلة إلى دفتر شروط عامة ودفتر شروط المواقع الأثرية المعد من قبل وزارة السياحة والمديرية العامة للآثار والمتاحف ويتم الإعلان عنها أصولاً.

وفي كلا الحالتين يصدق العقد من قبل السيد رئيس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للسياحة اذا تحقق الآتي :

  • انطباق تعاريف ومدلولات المشروع المقدم على شروط المشاريع التاريخية والأثرية المبينة في المادة –4-
  • تقديم العارض (المستثمر ) في عرضه تعهداً بالتزامه بالشروط الآتية :
    • لاتقل كلفة المتر المربع الطابقي عن بالنسبة للمشاريع التاريخية ذات الكثافة المالية العالية عن /5000/ دولار أمريكي / م2و/2500/ دولار أمريكي /م2 بالنسبة للمشاريع التاريخية الصغيرة والمتوسطة ككلفة إنفاق دون النظر لقيمة ملكية المبنى التاريخي .
    • تحقيق نسبة عمالة وطنية أثناء التنفيذ والتشغيل مانسبته 95% من مجموع العمال وأن يكون عدد العمال في فترة التشغيل أعلى من حد أدنى يحدد بقرار من السيد وزير السياحة .
    • أن يحافظ على المبنى الأثري وفق تعليمات المديرية العامة للآثار بالنسبة للترميم والتجديد والفرش بما يحقق خدمات ومواصفات عالية المستوى للوصول لمنشأة فندقية فاخرة توازي القيمة الأثرية والتاريخية للمبنى .
    • تقديم عقد موثق مع شركة إدارة فندقية ترافق الدراسة والتصميم والتنفيذ وتقوم بإدارة المنشأة .
    • تقديم عقد موثق مع شركة ترويج دولية تعمل تحت إشراف وزارة السياحة ويخصص المستثمر لهذه الشركة ميزانية تعادل 1% من كلفة المشروع.
    • مدة التنفيذ والدراسات ثلاث سنوات من تاريخ منحه الترخيص .
    • تقديم عقد موثق مع شركة سياحية عالمية لتصدير السواح وضمان نسبة إشغال لا تقل عن/ 60% / وذلك بعد السنة الثانية للتشغيل .
    • ضمان التمويل الخارجي اللازم وعلى مسؤولية المستثمر.
    • وفي حال كون المبنى التاريخي واقعاً ضمن أرض تسمح ببناء كتل إضافية يتم مراعاة النسيج العمراني والشكل المعماري التاريخي في الأبنية المضافة .
    • تخصيص مبلغ 1% من الكلفة الإجمالية للمشروع لتدريب كوادر متخصصة بإدارة المواقع الأثرية والتاريخية .

ولا يطبق في هذه الحالة مبدأ الملكية المقيدة ولا الدائمة نظراً لعدم إمكانية التملك للمباني الأثرية المملوكة من قبل الجهات العامة .

6- تبقى المشاريع السياحية والفندقية الكبرى خاضعة لمبدأ الإعلان والتنافس بين العارضين وتشميلها بالقـرار /186/ لعام 1985 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية وتطبيق الأنظمة والقوانين النافذة فيما يخص الفعاليات التجارية المرافقة .

 

القرار رقم /20 / بتاريخ  4 / 9 / 2002 :

  • يسمح للمستثمرين العرب والأجانب بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم السياحية عليها أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الإيجار التي تقدر على ضوء غايات المشروع والحاجة الفعلية له كما يسمح بتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة بناءً على اقتراح الجهة المعنية خلافاً لأي نص نافذ .
  • يفوض السيد وزير السياحة بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

 

القرار رقم /21 / بتاريخ  4 / 9 / 2002 :

  • تحدد صيغ وأشكال الاستثمار السياحي للأملاك العائدة للدولة وجهات القطاع العام والمؤسسات العامة وفقاً لما يلي :
    • الاستثمار بطريقة تأسيس شركة مشتركة :وتتم بطريقة المشاركة بين الجهة مالكة الأرض والمستثمر وتتمثل مساهمة الجهة المالكة للأرض برأسمال هذه الشركة بقيمة الأرض التي يتم تحديدها بناءً على الجدوى الاقتصادية وحسب الموقع والأهمية وبحيث تبقى حصة الجهة المالكة للأرض في رأس مال الشركة ثابتة لاتتغير مهما بلغت التكاليف الاستثمارية الإجمالية للمشروع .
    • الاستثمار بطريقة ال O.T ولمدة زمنية محدودة بـ/25/ سنة مقابل بدل استثمار سنوي ثابت لمدة الخمس سنوات الأولى ثم يعدل كل عشر سنوات ويقوم المستأجر وعلى نفقته الخاصة بتمويل تكاليف بناء الفعاليات المتفق عليها (المشروع ) والتي تعود ملكيتها مع الأرض بعد انتهاء مدة الاستثمار إلى الجهة المالكة وبوضع فني جيد وصالحة للاستثمار بنفس مستوى تصنيفها .
    • نظام الاستثمار بطريقة ال O.T اللإيجار لمدة زمنية لاتقل عن /25/ سنة ولاتتجاوز /99/ سنة بالنسبة لأملاك الدولة في مناطق التنمية السياحية مقابل بدل إيجار سنوي يعاد النظر به كل خمس سنوات وبحيث يقوم المـستثمر وعلى نفقته الخاصة بتمـويل الفـعاليات المتفـق عليها ( المشروع ) والتي تعود ملكيتها في نهاية مدة عقد الاستثمار ( الايجار ) إلى الجهة المالكة وبوضع فني جيد وصالحة للاستثمار بنفس مستوى تصنيفها .

د - بيع الأرض بغرض الاستثمار السياحي من قبل الجهات العامة المالكة والتي تسمح أنظمتها الخاصة بعملية البيع هذه وبسعر تشجيعي بهدف الاستثمار السياحي .

 

  • تطبق أحكام القرار رقم /20/ تاريخ 4/9/2002 وتعليماته التنفيذية رقم /164/ تاريخ 5/9/2002 والمتعلق بالملكية المقيدة على الفقرتين /أ/ و/د/ أعلاه
  • تسري أحكام هذا القرار على المنظملت الشعبية والنقابات المهنية في حال رغبة أي منها بالاستثمار السياحي لأملاكها .

 

القرار رقم / 22 / بتاريخ  4 / 9 / 2002 :

1- تحدث في القطر العربي السوري مناطق حرة سياحية ترتبط بوزارة السياحة تهدف إلى تطوير الصناعة السياحية وجذب المستثمرين ورؤوس الأموال ومواكبة التطور الحاصل في هذا المجال عالمياً.

2-يتم وضع نظام هذه المناطق وأسس إنشائها وتحديد أماكنها بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للسياحة بناءً على اقتراح من السيد وزير السياحة .

 

القرار رقم / 23 / بتاريخ 4 / 9 / 2002 :

  • تفوض وزارة السياحة بالاشتراك مع محافظة دمشق بالتفاوض مع شركة قطر الوطنية للفنادق بخصوص إقامة مشروع المحافظة على العقار رقم /47/ تنظيم غرب الحجاز – برامكة وفقاً للمبادئ التالية :
    • خضوع الفعاليات السياحية لمضمون القرار /186/ لعام 1985 وتعليماته التنفيذية وتعديلاته .
    • خضوع الفعاليات غير السياحية للأنظمة والقوانين المعمول بها في القطر .
    • في حال عدم التوصل إلى اتفاق وفقاً للفقرتين أ وب أعلاه يتم إعادة الإعلان عن المشروع مجدداً وفقاً للمبدأين أعلاه ولقرار السيد رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للسياحة رقم /20/ تاريخ 4/9/2002 .
  • أ- تشكل لجنة تضم ممثلين عن: وزارة السياحة – وزارة الإدارة المحلية – وزارة الإسكان والمرافق – وزارة البيئة – وزارة الثقافة – محافظة دمشق – جمعية أصدقاء دمشق .

ب- مهمة اللجنة : دراسة مشروع البارك الشرقي ( موقع العدوي ) في مدينة دمشق وفقاً للأسس التالية :

بيان مدى انسجام دفتر الشروط والإعلان مع الغاية من الاستملاك .

  • تخفيض نسبة المساحات المسقوفة ماأمكن بهدف الحفاظ على المنطقة الخضراء واستبعاد إقامة متحف الفن العائد لوزارة الثقافة على أرض المشروع .
  • تعديل دفتر الشروط وإعادة الإعلان مجدداً عن المشروع وفقاً لتصورات اللجنة أعلاه بعد عرض برنامج التوظيف المقترح للأرض ومحضر اجتماع اللجنة على المجلس الأعلى للسياحة .

  3- السماح للمؤسسة العامة للاسكان  ببيع الأراضي الواقعة في منطقة الصبورة لإقامة مشروع سياحي عليها من قبل شركة السيد ماجد الفطيم / من جنسية الإمارات العربية المتحدة / شرط خضوعها لنظام الملكية المقيدة المحددة في القرار رقم /20/ تاريخ 4/9/2002 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للسياحة وتطبيق شروط القرار /186/ لعام 1985 وتعليماته التنفيذية وتعديلاته عن القسم السياحي وخضوع القسم التجاري لأحكام الأنظمة والقوانين النافذة بشأنه .