القرار رقم 302 لعام 2010

التاريخ:  07-09-2010
الجهة الصادر عنها:  المجلس الأعلى للسياحة
الجمهورية العربية السورية
  رئاسة مجلس الوزراء
 
القرار رقم /302/
رئيس مجلس الوزراء –رئيس المجلس الأعلى للسياحة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972
وعلى أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006
وعلى ما أقره المجلس الأعلى للسياحة في جلسته رقم /172/ تاريخ 15/7/2010
 
يقرر مايلي :
المادة 1- في حال مخالفة أي مستثمر لأحكام نظام ضابطة البناء وفقا" للعقد الموقع معه والمصدق أصولا" بعد تاريخ اعتماد محضر اجتماع المجلس الأعلى للسياحة الجلسة /172/ تاريخ  15/7/2010 ينذر من قبل الجهة المالكة للموقع لإزالة المخالفة تحت طائلة سحب العقد الموقع معه ويتحمل المستثمر في هذه الحالة كافة التبعات القانونية الناجمة عن سحب العقد وسداد كافة بدلات الإستثمار لصالح الجهة المالكة للموقع لحين التعاقد مجددا" مع مستثمر آخر .
المادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
 
دمشق في 28/9/1431هـ الموافق لـ 7/9/2010 م